ARTICLE
27 January 2026

تأسيس المؤسسات الإعلامية في مصر | الشروط والإجراءات وفقاً للقانون 180 لسنة 2018

SK
Sadany & Partners Law Firm

Contributor

Sadany&Partners Law Firm is one of Egypt’s pioneering law firms. Since its inception, the firm has worked tirelessly on providing innovative legal solutions that help clients reach their ideal outcomes. The Firm has vast expertise in offering legal consultation to both public and private sector companies, as well as to many government authorities and ministries. The Firm has represented hundreds of clients before arbitration tribunals in local and international disputes and before Egyptian courts of different degrees. Based on our conviction that the client’s best interest is our goal, and that clients are our partners for success, we are committed to developing our capacities and enhancing the skills needed to meet clients’ needs and guarantee their satisfaction.
تعرف على خطوات تأسيس المؤسسات الإعلامية في مصر خطوة بخطوة يشهد القطاع الإعلامي في مصر
Egypt Media, Telecoms, IT, Entertainment
Sadany & Partners Law Firm are most popular:
  • within Immigration, Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)

تعرف على خطوات تأسيس المؤسسات الإعلامية في مصر خطوة بخطوة

يشهد القطاع الإعلامي في مصر توسعاً غير مسبوق، مدفوعاً بتطور التكنولوجيا الرقمية وتنامي الطلب علي المحتوي المرئي

والمسموع والإلكتروني. ومع هذا النمو المتسارع، أصبح تأسيس مؤسسة إعلامية سواء كانت قناة فضائية، أو منصة

إلكترونية، أو صحيفة رقمية، أو شركة إنتاج إعلامي، فرصة إستثمارية واعدة تتطلب إدراكاً عميقاً للإطار القانوني المُنظم

لهذا القطاع.

وفي ظل صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، باتت

خطوات الترخيص والتأسيس أكثر وضوحاً، لكنها في الوقت ذاته تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان الإمتثال الدقيق لكافة

الشروط والضوابط.

يهدف هذا المقال إلي تقديم دليل عملي مُبسط وشامل للمستثمرين والمهنيين الراغبين في دخول السوق الإعلامي المصري،

من خلال إستعراض أهم المتطلبات القانونية، والمراحل الإجرائية، والضوابط التنظيمية اللازمة لإنشاء وتشغيل المؤسسات

الإعلامية بمختلف أنواعها. كما يسلط الضوء علي دور الجهات المختصة، وأهم التحديات التي قد تواجه الراغبين في

الإستثمار، وكيفية تجاوزها بكفاءة لضمان انطلاقة قانونية سليمة وناجحة.

سواء كنت مستثمراً يبحث عن تأسيس قناة فضائية أو مهنياً يسعي لإطلاق منصة إعلامية رقمية، فإن هذا المقال يوفر لك

مرجعاً قانونياً موثوقاً يساعدك علي إتخاذ خطوات مدروسة تتماشي مع التشريعات المصرية الحديثة وتحقيق أقصي استفادة

من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

 المؤسسات الإعلامية هي المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية (قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية – محطات

الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية)، وهناك مؤسسات إعلامية عامة تُنشئها الهيئة الوطنية لإدارة الوسائل الإعلامية

العامة.

 الموقع الإلكتروني هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المُرخص له والذي يُقدم من خلاله محتوي صحفي أو

إعلامي أو إعلاني نصياً كان أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو مُتحركاً أو متعدد الوسائط، ويصدر بإسم معين، وله عنوان ونطاق

إلكتروني مُحدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية هي المحتوي المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو

الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 الضوابط الأساسية للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية:

1- يُحظر علي المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض مع أحكام الدستور

والقانون، أو يُخالف ميثاق الشرف المهني، أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض علي العنف والعنصرية والكراهية.

2- لا يجوز الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو السماح له بالإستمرار في ممارسة نشاطه، إذا كان يقوم

علي أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو علي أساس طائفي أو عِرقي، أو تحريض علي

الإباحية أو الكراهية أو العنف.

3- لا يجوز تأسيس المواقع الإلكترونية في مصر، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

 الجهة المختصة بإصدار تراخيص الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية:

 لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول علي ترخيص من

المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، علي أن يُحدد المجلس الأعلي شروط ومتطلبات الترخيص.

 يختص الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكة الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات.

 لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وإستثناءً من ذلك

يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية

لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مُسبق من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مُحدداً به وقت البث ومكانه.

 المتطلبات الأساسية لتأسيس الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني وملكيتهم:

1- للمصريين (أشخاص طبيعية أو إعتبارية ، عامة أو خاصة) الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، وفي

حال وجود أجانب فلا يجوز لهم تملك نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تُخول لهم حق الإدارة.

2- يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعاً إلكترونياً أو يُساهم في ملكيتها ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية،

وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

3- يُشترط أن تتخذ الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي علي شبكة

المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

4- لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل علي أكثر من قناة عامة وأخري إخبارية.

5- يُعد المجلس الأعلي للإعلام نموذجاً لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، علي أن

يُحدد بالنموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقاً لطلب الترخيص.

6- تلتزم الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بتعيين مديراً مصرياً مُقيداً بجدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو

الصحفيين، لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوي.

7- تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولاً عن البث، ويُشترط أن يكون متفرغاً لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

8- تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم

أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلي.

 ترخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية:

1- قبل الحصول علي الترخيص الإعلامي، يتم تأسيس الكيان القانوني للشركة، وإصدار عقد التأسيس أو النظام الأساسي

للشركة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

2- يتم فتح حساب بنكي وإثبات رأس المال وفقاً للضوابط القانونية التالية:

- يُشترط ألا يقل رأسمال الشركة المُرخص به للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة عن خمسين مليون جنية مصري.

- يُشترط ألا يقل رأسمال الشركة للقناة التليفزيونية المتخصصة عن ثلاثين مليون جنية مصري.

- يُشترط ألا يقل رأسمال الشركة للمحطة الإذاعية الواحدة عن خمسة عشر مليون جنية مصري.

- يُشترط ألا يقل رأسمال الشركة للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية علي الموقع الإلكتروني عن إثنين

ونصف مليون جنية مصري.

- ويتم إيداع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة علي الأقل للإنفاق علي

أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

- وإستثناءً من ذلك، يجوز للمجلس الأعلي ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مُسبب الترخيص بالبث للشركات التي

يقل رأسمالها عن تلك القيم الموضحة عاليهً.

- يجب علي مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب(35%) علي الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال

السنوات الخمس التالية للحصول علي الترخيص بالبث.

- ويُستثني من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

3- تقديم طلب الترخيص بإنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس الأعلي لتنظيم

الإعلام وفقاً للنماذج المُحددة، وإستيفاء البيانات المطلوبة (اسم ولقب وجنسية مالك الوسيلة الإعلامية – اللغة التي يتم بها البث

– نوع النشاط ومصادر التمويل – إذا كان المالك شخص إعتباري فيتم تقديم السجل التجاري).

مُرفقاً به إيصال بسداد الرسوم المستحقة وهي: 250000 جنية مصري للوسيلة الإعلامية، و 50000 جنية مصري للموقع

الإلكتروني.

ويتم إحالة الطلب للجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، علي

أن تُعد لجنة التراخيص تقريراً بموقف الطلب بعد فحصه ويتم عرضه علي المجلس الأعلي خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة

الطلب إليها، للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، ويصدر المجلس الأعلي قراره في الطلب بالقبول أو الرفض خلال تسعين

يوماً من تاريخ ورود الطلب إليه، ويُخطر مُقدم الطلب بقرار المجلس الأعلي بكتاب مُسجل موصي عليه بعلم الوصول.

4- بعد صدور القرار من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالموافقة علي ترخيص المؤسسات الإعلامية، يتم صدور الترخيص

لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها بناءً علي طلب من المرخص له للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قبل ستة أشهر من انتهائه.

5- يجب أن تُبث الوسيلة الإعلامية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص لها إلا إذا وافق المجلس الأعلي علي منح

المُرخص له مهلة سنة أخري لمبررات يقدرها.

6- تلتزم الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة في صحيفتين يوميتين واسعتي

الإنتشار، وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.

 هل يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة الإعلامية للغير؟

لا يجوز التصرف في الوسيلة الإعلامية أو جزء منها إلي الغير أو الإندماج في مؤسسة إعلامية أخري إلا بعد تقديم طلب

بذلك للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ويُشترط الحصول علي موافقة كتابية من المجلس قبل التصرف.

ويُقدم الطلب وفقاً للنموذج المُعد لذلك وتقديم المستندات اللازمة التي يحددها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

يلتزم الشخص الطبيعي أو الإعتباري المالك للوسيلة الإعلامية أو نسبة من الأسهم فيها تخوله حق الإدارة، حال سقوط أو

زوال الجنسية المصرية عنه، بالتصرف في ملكية الوسيلة الإعلامية أو نسبة الأسهم الزائدة التي تخوله حق الإدارة إلي

شخص طبيعي أو إعتباري مصري، وذلك خلال 6 أشهر علي الأكثر من تاريخ سقوط أو زوال الجنسية المصرية عنه،

ويتعين الحصول علي الموافقة الكتابية للمجلس الأعلي علي ذلك التصرف.

وإذا لم يقم بالتصرف خلال تلك المدة، فيتم وقف الترخيص لمدة ستة أشهر، وإذا لم يتم التصرف حتي انتهاء مدة الوقف يُلغي

ترخيص الوسيلة الإعلامية ما لم يقرر المجلس الأعلي مد مدة الوقف 6 أشهر أخري لمبررات يقدرها.

وفي الختام، يظل تأسيس مؤسسة إعلامية في مصر خطوة تحتاج إلي فهم دقيق للإطار القانوني وإجراءات الترخيص. ورغم

تعقد المتطلبات، إلا أن وجود خبرة قانونية متخصصة يجعل الطريق أكثر وضوحاً وأماناً. وهنا يُبرز دور مؤسسة السعدني

ومشاركوه للإستشارات القانونية التي أثبتت قدرتها علي دعم المستثمرين والمهنيين عبر تقديم إستشارات دقيقة وإدارة ملفات

التأسيس والترخيص بكفاءة عالية.

ومع مؤسسة السعدني ومشاركوه للإستشارات القانونية، يتحول المشروع الإعلامي من فكرة إلي كيان قانوني جاهز

للإنطلاق بثقة وإستقرار.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More